تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ولكن فيه ( 1 ) أيضا محمد بن قيس . وياسين الضرير غير موثق ، بل قيل ، له كتاب . وأيضا قد يكون الشيخ غيره عليه السلام . وليس قول الصدوق في الفقيه : ( يعني موسى بن جعفر عليهما السلام ) مع عدمه في غيره مثل الكافي والتهذيب ( 2 ) حجة ، إذ قد يكون فهمه واجتهاده ، فتأمل ، فالاستدلال بها على هذه الأحكام مشكل . وثبوت الحكم عندهم وفتواهم به لا يدل على تلقيهم هذه الرواية بالقبول حتى يستدل بها عليها ، إذ قد يكون للحكم دليل آخر . وموافقة حكم الدليل لا تستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر . أو يكون المقبول هذا الحكم فقط ، وكأنه لذلك ولما ذكرناه ما جعله الأصحاب دليلا على القضاء بالنكول . فلا يتم قول شارح الشرائع ( 3 ) . ( وتدل عليه رواية عبد الرحمان إشارة إلى هذه وإن هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال عليه مع أنها واضح الدلالة ، وهي
هامش
( 1 ) يعني في طريق الصدوق أيضا محمد بن عيسى بن عبيد ، فكلمة ( قيس ) في النسخ غلط من النساخ قطعا . ( 2 ) في بعض النسخ من الكافي الذي عندنا ( قلت للشيخ الكاظم عليه السلام ) وفي بعض النسخ التي عندنا من التهذيب ( قلت للشيخ موسى الكاظم عليه السلام ) . ( 3 ) فإنه بعد الاستدلال على جواز الحكم بمجرد النكول بقوله صلى الله عليه وآله ( البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه ) وبصحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس قال : والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالاجماع ، ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ الخ ، ثم قال : وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال ( إلى قوله ) : بينة ( انتهى ) .