شرح
ولكن فيه ( 1 ) أيضا محمد بن قيس .
وياسين الضرير غير موثق ، بل قيل ، له كتاب .
وأيضا قد يكون الشيخ غيره عليه السلام .
وليس قول الصدوق في الفقيه : ( يعني موسى بن جعفر عليهما السلام ) مع
عدمه في غيره مثل الكافي والتهذيب ( 2 ) حجة ، إذ قد يكون فهمه واجتهاده ، فتأمل ،
فالاستدلال بها على هذه الأحكام مشكل .
وثبوت الحكم عندهم وفتواهم به لا يدل على تلقيهم هذه الرواية بالقبول
حتى يستدل بها عليها ، إذ قد يكون للحكم دليل آخر .
وموافقة حكم الدليل لا تستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر . أو يكون
المقبول هذا الحكم فقط ، وكأنه لذلك ولما ذكرناه ما جعله الأصحاب دليلا على
القضاء بالنكول .
فلا يتم قول شارح الشرائع ( 3 ) . ( وتدل عليه رواية عبد الرحمان إشارة إلى
هذه وإن هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال عليه مع أنها واضح الدلالة ، وهي
هامش
( 1 ) يعني في طريق الصدوق أيضا محمد بن عيسى بن عبيد ، فكلمة ( قيس ) في النسخ غلط من النساخ
قطعا .
( 2 ) في بعض النسخ من الكافي الذي عندنا ( قلت للشيخ الكاظم عليه السلام ) وفي بعض النسخ التي
عندنا من التهذيب ( قلت للشيخ موسى الكاظم عليه السلام ) .
( 3 ) فإنه بعد الاستدلال على جواز الحكم بمجرد النكول بقوله صلى الله عليه وآله ( البينة على المدعي
واليمين على من ادعى عليه ) وبصحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس قال : والفرق بين
الأخرس وغيره ملغى بالاجماع ، ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ الخ ، ثم قال :
وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال ( إلى قوله ) : بينة ( انتهى ) .