تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
إلا أن تكون الشهادة على ميت ، أو صبي ، أو مجنون ، أو غائب . فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة ، وإن تعدد الوارث . ولأنه يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل شريحا قاضيا وعلمه طريق الحكم والقضاء ( 1 ) . مع أنه قال : ( إياك أن تنفذ قضية حتى تعرض علي ذلك ) . وهي موجودة أيضا في حسنة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه ( 2 ) ، ففيهما تناف ( 3 ) فافهم . مع ما تقدم مما يدل على عدم صلاحيته للقضاء ، وأنها مشتملة على المندوبات فيمكن حملها على الندب في صورة الريب والشك ، ويؤيده ( فإن ذلك الخ ) . وعلى الصور المستثنيات ، ( منها ) صورة رد اليمين على المدعي ، وقد تقدم . وسيجئ في صحيحة محمد بن الحسن ما يدل على اليمين على المدعي إذا كان أحد الشاهدين الوصي ، ويمكن حملها أيضا على الاستحباب . قوله : " إلا أن يكون الخ " . المستثنى من عدم استحلاف المدعي مع البينة ، استحلافه إذا كان الدعوى على ميت فإن المشهور ، أنه إذا ادعى على ميت
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 155 وسنده هكذا - كما في الكافي - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام الخ . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 6 . ( 3 ) يعني بين حديث سلمة بن كهيل الدال على تعليمه عليه السلام القضاء لشريح وبين حسنة هشام الدالة على اشتراط عدم إنفاذ شريح القضاء قبل العرض عليه ، عليه السلام ، تناف .