تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
بينة ( له خ ) فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا ، لألزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد عليه اليمين ، فمن ثم لم يثبت له عليه الحق ( 1 ) . فيها أحكام : كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . وسقوط الحق بيمين المدعى عليه . والحكم بالنكول من دون الرد ( لقوله : فإن لم يحلف فعليه ) . ولكن يدل قوله ( أو يرد اليمين عليه ) على عدم ذلك ، وكأن المراد عدم سقوطه عنه بمجرده ، والثبوت في الجملة ، وإن كان بعد رد اليمين . وكأنه لذلك ما جعل ( 2 ) دليلا عليه ، أو بناء على ما في الفقيه . وحينئذ يدل على سقوط حق المدعي ، إذا لم يحلف بعد الرد . وعدم اشتراط حضور المدعى عليه في الدعوى . وقابليته للجواب والخطاب ، فيصح الدعوى على المجنون والطفل والغائب ، وإقامة البينة . وعدم احتياجها إلى طلب المدعى عليه ، حيث ما قيد بطلب الوارث . والتغليظ في اليمين . وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول : الحق المدعى به باق إلى الآن ، وغيرها ، فتأمل . ولكن في سندها محمد بن عيسى بن عبيد ، وهو العبيدي ( 3 ) المشهور ، وفيه قول ، وإن نقلت في الفقيه ، عن ياسين الضرير ، وقيل : طريقه إليه صحيح ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 . ( 2 ) يعني ما جعله الأصحاب دليلا ، كما يأتي من الشارح قدس سره عن قريب . ( 3 ) تقدم آنفا نقل سندها فراجع . ( 4 ) طريق الصدوق إلى ياسين الضرير كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه ، عن ياسين الضرير فقد رويته ، عن أبي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن رضي الله عنه ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير البصري .