تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولا يستحلف المدعي مع البينة .
شرح
يحضرهم أوجبت عليه القضية ( 1 ) . فإن ادعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد الحكم ، ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الامهال ، لثبوت الحق بالعدالة . والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت ، وعدم دليل الامهال ، ولو ثبت بعد ذلك جرحهم ، له أن يرجع بالحق ، فتأمل . قوله : " ولا يستحلف المدعي مع البينة " دليل عدم إحلاف المدعي - خصوصا مع البينة المقبولة - ظاهر ، وهو الأصل ، والاجماع والسنة عموما ، مثل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المشهورة المروية من طرقهم ( 2 ) وطرقنا ( 3 ) مع اعتبار السند . وخصوصا من طرقنا ، مثل حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا ( 4 ) . ورواية أبان عن جميل المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدعي البينة ( على حقه - خ ) فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له ( 5 ) . ومثلها رواية أبي العباس ( 6 ) ، ولا يضر فيه ( أو غيره ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 1 من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث 1 . ( 2 ) سنن الترمذي : كتاب الأحكام : 12 ( باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) حديث 1340 - 1342 . ( 3 ) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع . ( 4 ) الوسائل كتاب القضاء باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 178 . ( 7 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) .