والذكورة .
والضبط .
والحرية على رأي .
والبصر على رأي .
والعلم بالكتابة على رأي .
شرح
الحكم ، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الأولى .
وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما ، وهي العقل والنقل كتابا وسنة
واجماعا ، والاحتياط واضح لا يترك إن أمكن .
وأما اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وأما في غير
ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور . فلو كان اجماعا ، فلا بحث ،
وإلا فالمنع بالكلية محل بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع
شهادتهن بين المرأتين مثلا بشئ مع اتصافها بشرائط الحكم .
وأما الضبط ، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا ، إذ ما نجد مانعا لحكم من
لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة .
وكذا اشتراط الحرية ، ما نجد له دليلا واضحا ، بعد اتصافه بالشرائط ، وإذن
المولى ، إن احتاج إليه ، لفوت مصلحة له .
وكذا اشتراط البصر ، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر .
وكذا العلم بالكتابة ، ويؤيد عدمه ، كونه صلى الله عليه وآله أميا على
المشهور ، وإن احتمل أنه صلى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان
الحكم .
ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما ، وإنما الكلام في أنه هل
يجوز له نصب هذه الأشخاص أم لا ؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا ; إن