تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف ، فعليه ( 1 ) . أي إن لم يحلف المدعى عليه فعليه الحق للمدعي ، فحكم بثبوت الحق له عليه بمجرد عدم الحلف ، وهو القضاء بالنكول . ويمكن المناقشة في دلالتها ، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير رد اليمين . ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف . ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، ولو كان - أي المدعى عليه - حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين . وهذه مؤيدة للقدح في رواية الأخرس ، فافهم . مع كلام في السند ، بعدم توثيق ياسين الضرير ، ووجود محمد بن عيسى ( 2 ) كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه ، وإن كان الظاهر أنه مقبول . ولا يدل قبول ما في هذه الرواية - من لزوم اليمين على المدعي مع البينة إذا كان الدعوى على الميت - على قبول جميع ما في هذه الرواية ، ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الاجماع والشهرة وغيرهما ، وهو ظاهر . وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم ، فلا يرد قول شارح الشرائع وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال ، مع أنها واضحة الدلالة ، وهي من الروايات المتلقات للأصحاب بالقبول ، فتأمل . ونقل عن المبسوط والخلاف ، والقاضي في المهذب ، وابن الجنيد وابن إدريس ، والمصنف في المختلف والمتن بل أكثر كتبه ، وسائر المتأخرين ، والمراد غير
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18 ص 172 . ( 2 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله .
مجمع الفائدة — صفحة 145 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني