تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
إليه صحيح . والظاهر أنه ثقة . ومثلها رواية علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي إلا أنه بدل ( المدعي ) ( الرجل ) ( 1 ) . وما في رواية محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان ، فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له ( 2 ) . وفي السند ما ترى ، والمتن لا يخلو عن شئ ما . فدلالة هذه الأخبار مطلقة لا يخرج عنها ما لو أظهر عذرا ، مثل أن قال : أريد أن أقيم بينة ، أو أشاور الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ، ونحو ذلك كما مر . ولكن قال في شرح الشرائع : لم يبطل حقه حينئذ . فإن كان إجماعا ( إجماع - خ ل ) فلا بأس ، وإلا فمحل التأمل لظاهر الروايات . ويحتمل منعه ، والتخصيص للأصل والاعتبار ، فليس ببعيد بقاء الدعوى حينئذ . ثم ذكر وجهين في مدة الامهال ، وقال : أجودهما عدم التقدير ، فإن الحق للمدعي فله التأخير إلى متى أراد ، بخلاف يمين المدعى عليه فإن الحق للمدعي ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء ، باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 178 . ( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 4 ج 18 ص 176 .