شرح
إليه صحيح .
والظاهر أنه ثقة .
ومثلها رواية علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي
إلا أنه بدل ( المدعي ) ( الرجل ) ( 1 ) .
وما في رواية محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال : استخراج
الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ،
فإن لم تكن امرأتان ، فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى
عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ،
فإن أبى أن يحلف فلا شئ له ( 2 ) .
وفي السند ما ترى ، والمتن لا يخلو عن شئ ما .
فدلالة هذه الأخبار مطلقة لا يخرج عنها ما لو أظهر عذرا ، مثل أن قال : أريد
أن أقيم بينة ، أو أشاور الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ، ونحو ذلك كما مر .
ولكن قال في شرح الشرائع : لم يبطل حقه حينئذ .
فإن كان إجماعا ( إجماع - خ ل ) فلا بأس ، وإلا فمحل التأمل لظاهر
الروايات .
ويحتمل منعه ، والتخصيص للأصل والاعتبار ، فليس ببعيد بقاء الدعوى
حينئذ .
ثم ذكر وجهين في مدة الامهال ، وقال : أجودهما عدم التقدير ، فإن الحق
للمدعي فله التأخير إلى متى أراد ، بخلاف يمين المدعى عليه فإن الحق للمدعي ،
فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء ، باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 178 .
( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 4 ج 18 ص 176 .