شرح
واستئناف الدعوى ولو في مجلس آخر وقاض آخر .
بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدعى منه على وجه المقاصة كما في صورة
إحلافه المدعى عليه .
وقيل : إنما يسقط في هذا المجلس فقط .
وقال في شرح الشرائع - وهو الأصح - : إلا أن يأتي ببينة .
وفيه تأمل ، إذ الدليل يدل على سقوطه مطلقا ، فإن نكوله عن اليمين بمنزلة
الاقرار بعدم الحق المدعى به . ولأنه يلزم عدم الانقطاع ، فإنه قد يأتي بالخصم ، وهكذا .
والعمدة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يدعي ولا بينة له ؟ قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم
يحلف فلا حق له ( 1 ) .
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه
الحق ولا بينة للمدعي ؟ قال : يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم
يفعل فلا حق له ( 2 ) .
وفي السند القاسم بن سليمان المجهول ( 3 ) .
ورواية أبان عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدعي
البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى
( أن يحلف - خ ) فلا حق له ( 4 ) ، هكذا في الفقيه ، لعله أبان بن عثمان الذي طريقه
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 .
( 2 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 .
( 3 ) والسند كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة .
( 4 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 6 ج 18 ص 177 .