شرح
المقصد الثالث
في الدعوى
وفيه مطالب :
الأول : في تحقيق الدعوى والجواب
يشترط في المدعي التكليف .
قوله : " يشترط في المدعي التكليف الخ " . اعلم أنه قد اشتهر بل كاد
أن يكون إجماعا بين العامة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
ودل عليه الخبر المستفيض من طرقهم عنه صلى الله عليه وآله قال : البينة
على المدعي واليمين على من أنكر ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قال في الفقيه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : كتاب الرهن : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ، فالبينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه . وفي سنن الترمذي : كتاب الأحكام ( 12 - باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه وفي حديث ( 1341 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم
قال في خطبته ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) .
( 2 ) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ج 18 ص 171 ح 5 . وبقية
الحديث ( والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) .