تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
المقصد الثالث في الدعوى وفيه مطالب : الأول : في تحقيق الدعوى والجواب يشترط في المدعي التكليف . قوله : " يشترط في المدعي التكليف الخ " . اعلم أنه قد اشتهر بل كاد أن يكون إجماعا بين العامة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . ودل عليه الخبر المستفيض من طرقهم عنه صلى الله عليه وآله قال : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قال في الفقيه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : كتاب الرهن : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . وفي سنن الترمذي : كتاب الأحكام ( 12 - باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي حديث ( 1341 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال في خطبته ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) . ( 2 ) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ج 18 ص 171 ح 5 . وبقية الحديث ( والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) .
مجمع الفائدة — صفحة 113 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني