شرح
مسكان فافهم - أن شهابا ماراه ( سأله - خ ل ) في رجل ذهب له بألف درهم
واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف
الذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام
فذكر له ذلك فقال : أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف ( فتحلف - خ ل ) ( 1 ) .
أي الأولى له أن يأخذ فإن جاء المستودع طلبه منه ، أنكر وحلف على
العدم ، لكن يوري فيهما بما يكون صادقا .
وفي المتن شئ . ولي تأمل أيضا في البقباق ، فافهم .
فيمكن القول به مع القول بالكراهة كما في المتن ، للجمع بين الأدلة التي
ذكرناها ، بحمل ما يدل على التحريم على الكراهة ، فإن خصوص روايتي أبي العباس
وعلي بن سليمان المتقدمتين تدلان على الجواز ، لا لما ذكره في الشرح من عموم
الإذن في الاقتصاص ، وضعيفة جميل ، وتقرب منه رواية أبي بكر .
فترك الاستفصال يدل على العموم ، لوجوب حمل العام على الخاص مع
الصحة ، وهنا ليس كذلك لما عرفت ، مع أن روايتي جميل وأبي بكر أيضا
داخلتين ( 2 ) في العموم ، ولهذا قال : فترك الخ .
مع أنها ( 3 ) ما قال أن رواية أبي العباس صحيحة ، وما نقل للقول بالجواز
غيرها مثل رواية علي بن سليمان وما نقل للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة ، بل
رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد ، وردها بعدم الدلالة ، لكونها في
الحلف لا في الوديعة .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202 .
( 2 ) هكذا في النسخ كلها ، والصواب : داخلتان .
( 3 ) هكذا في النسخ ، والصواب : مع أنه .