تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
مسكان فافهم - أن شهابا ماراه ( سأله - خ ل ) في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال : أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف ( فتحلف - خ ل ) ( 1 ) . أي الأولى له أن يأخذ فإن جاء المستودع طلبه منه ، أنكر وحلف على العدم ، لكن يوري فيهما بما يكون صادقا . وفي المتن شئ . ولي تأمل أيضا في البقباق ، فافهم . فيمكن القول به مع القول بالكراهة كما في المتن ، للجمع بين الأدلة التي ذكرناها ، بحمل ما يدل على التحريم على الكراهة ، فإن خصوص روايتي أبي العباس وعلي بن سليمان المتقدمتين تدلان على الجواز ، لا لما ذكره في الشرح من عموم الإذن في الاقتصاص ، وضعيفة جميل ، وتقرب منه رواية أبي بكر . فترك الاستفصال يدل على العموم ، لوجوب حمل العام على الخاص مع الصحة ، وهنا ليس كذلك لما عرفت ، مع أن روايتي جميل وأبي بكر أيضا داخلتين ( 2 ) في العموم ، ولهذا قال : فترك الخ . مع أنها ( 3 ) ما قال أن رواية أبي العباس صحيحة ، وما نقل للقول بالجواز غيرها مثل رواية علي بن سليمان وما نقل للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة ، بل رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد ، وردها بعدم الدلالة ، لكونها في الحلف لا في الوديعة .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202 . ( 2 ) هكذا في النسخ كلها ، والصواب : داخلتان . ( 3 ) هكذا في النسخ ، والصواب : مع أنه .