شرح
الشعرى ( الشعيري - خ ل ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت
في البحر ، فأخرج بعضه ( بعضها - خ ) بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ،
فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم
وهم أحق به ( 1 ) .
وفي السند من ترى ، فإن أمية ، قيل : واقفي ، والشعرى غير ظاهر ويحتمل
كونه الشعيري ، وكونه ( وهو - خ ل ) السكوني المشهور العامي ، ولهذا حكم في
الشرائع بضعف الرواية .
والمضمون مخالف للقواعد ، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عما
غرق ، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى ، بأن يكون له التصرف ، فللمالك
أخذه حينئذ على الاحتمال ، وأن يكون مالكا له ، وهو ظاهر الرواية .
فتأمل ، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها ، فيحل لهم
الأخذ مع ثبوت الاعراض واليأس كما في سائر المعرضات ، لا بدونه كغيره من
الأموال ، وقد مر البحث عن ذلك في لقطة الحيوان ( 2 ) فتذكر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من كتاب اللقطة : ح 2 ج 17 ص 362 .
( 2 ) راجع ج 10 ص 403 .