تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
الشعرى ( الشعيري - خ ل ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه ( بعضها - خ ) بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به ( 1 ) . وفي السند من ترى ، فإن أمية ، قيل : واقفي ، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه الشعيري ، وكونه ( وهو - خ ل ) السكوني المشهور العامي ، ولهذا حكم في الشرائع بضعف الرواية . والمضمون مخالف للقواعد ، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عما غرق ، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى ، بأن يكون له التصرف ، فللمالك أخذه حينئذ على الاحتمال ، وأن يكون مالكا له ، وهو ظاهر الرواية . فتأمل ، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها ، فيحل لهم الأخذ مع ثبوت الاعراض واليأس كما في سائر المعرضات ، لا بدونه كغيره من الأموال ، وقد مر البحث عن ذلك في لقطة الحيوان ( 2 ) فتذكر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من كتاب اللقطة : ح 2 ج 17 ص 362 . ( 2 ) راجع ج 10 ص 403 .