تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فلو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى .
ولو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فلمخرجه .
شرح
مع أنه يمكن استخراجها من قوله ( إن خانك فلا تخنه ) . فتأمل ، فإنه لا شك في أن الأحوط والأولى عدم الأخذ من الوديعة للآية وكثرة السنة ، وللتأمل في رواية أبي العباس وكذا علي بن سليمان ( خالد - خ ) على ما مر ، وكأنه لذلك ما استدلوا بها . قوله : " فلو ادعى الخ " . دليل أن مدعي ما لا يد عليه أولى - بمعنى أنه يحكم له ويقر عليه بظاهر الشرع ، ولا يطالب بالبينة ، ولا باليمين ، ولا يمنع من التصرف فيه ، ثم يجوز الأخذ منه والتصرف فيه بإذنه - هو حمل أفعال وأقوال المسلمين على الصحة ما لم يظهر خلافه ، للظاهر . ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ( و - خ ) وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : الكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه ( 1 ) . ولا يضر اشتراك يونس ( 2 ) ، فإن الظاهر كونه ابن عبد الرحمان الذي أعتقد توثيقه ، وقد صرح بابن عبد الرحمان في شرح الشرائع ( 3 ) لعل في أصله كان كذلك ، فالخبر صحيح ، فتأمل . قوله : " ولو انكسرت سفينة الخ " . لعل دليله رواية أمية بن عمرو عن
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسند الثاني ج 18 ص 200 . ( 2 ) وسندها - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم . ( 3 ) وقد صرح الشيخ أيضا في نهايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص 350 .
مجمع الفائدة — صفحة 111 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني