تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
فيها جواز الأخذ من غير الحبس ، ومن الوديعة أيضا . ولكن في سند هذه تأمل ، لأنه نقل في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان ، وفي الاستبصار بدل ( عيسى ) ( يحيى ) . وفي هذا إشكال ، لأن علي بن سليمان ليس إلا واحدا ، وهو ممن له اتصال بصاحب الأمر عليه السلام ، فنقل محمد بن عيسى عنه غير معقول ، وكذا نقل محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى . والظاهر صحة ما في الاستبصار وأنه الخثعمي ، ولا إشكال ، ولكن توثيقه غير ظاهر ، لاشتراكه على الظاهر ، فتأمل . ورواية عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت . فكتب عليه السلام : لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، فقد مضت ( ذهبت - ئل ) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، فانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) . وهذه أيضا تدل على الحمل المذكور . وأيضا يمكن الجمع بالحمل على عدم الأخذ من الأمانة والوديعة ، للأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 180 .
مجمع الفائدة — صفحة 104 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني