تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
ولخضر هذا ( نوادر ) ، روى عنه النجاشي بإسناده عن إبراهيم المذكور فهو تلميذه . فحسن الخبر غير ظاهر ، إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك . ومع قطع النظر عنه ( إبراهيم ) قيل : ثقة ، وقيل : واقفي ، ذكره المصنف في الخلاصة . وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح ، وحسن في الكافي ، نعم هو حسن في التهذيب ، لإبراهيم بن هشام ، إلا أن يريد أن سبب حسنه إبراهيم بن عبد الحميد ، كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في الخلاصة . ولقول النبي صلى الله عليه وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومتى لم يرض فليس من الله في شئ ( 1 ) . فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاف ، فتأمل . ويدل أيضا على جواز الأخذ مع الجحود مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه ( 2 ) . ورواية علي بن سليمان - الثقة - قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السلام : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : كتاب القضاء : باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ولفظ الحديث ( أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن منصور بن يوسف عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسن عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ) ج 3 طبع أول . ( 2 ) الوسائل باب 48 من كتاب الايمان ح 2 ج 16 ص 215 . ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 .