تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة ( 1 ) . وصحيحة داود بن زربي الثقة ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟ فقال عليه السلام : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ( 2 ) . هذه صحيحة صريحة في جواز الأخذ من غير قيد مع ترك الدعاء ، فكأنه محمول على الاستحباب . ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الأخبار الآتية أيضا ، وعدم ذكر الأصحاب ، ولكن قد يقيد بما قيد به . وعدم ذكر الأصحاب ليس بحجة . مع أنه قال في الفقيه : فجائز أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمرته بما قد ذكرته . وقال في التهذيب : جاز له أن يأخذ قدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها فلا ينبغي تركه . ورواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد ذلك ( بذلك - خ ل ) ؟ قال : نعم ( 3 ) . ولا يضر وجود علي بن حديد الضعيف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة : باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 204 . ( 2 ) الوسائل كتاب التجارة : باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 1 بالسند الثالث ج 12 ص 205 منقول بالمعنى وفيه داود بن رزين ( رازين - خ ) . ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة : باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205 . ( 4 ) سندها - كما في التهذيب - هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج .