تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم .
شرح
يونس ( 1 ) مع عدم الصحة لاشتراك علي بن محمد على ما في الكافي ( 2 ) ، والكلام في يونس إلا أنها مذكورة في التهذيب ( 3 ) بغير ما في الكافي ، ولكن ليس فيها علي بن محمد ، فكأنها حسنة إن لم يغير القول في يونس دلت على تحريم أكل البقر إلا إذا ذبح . ويمكن فهم تحريم المذبوح إلا مع الذبح . ولكن ما دل على عدم حل المنحور إلا بالنحر وعموم ( إلا ما ذكيتم ) ونحوه يدل على الحل مطلقا بما يصدق عليه التذكية ، ولا شك في صدقها بقطع الأوداج بل الحلقوم كما تقدم فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط مهما أمكن فإنه طريق السلامة . قوله : ( ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم ) أي لا بد من قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة بالكلية ، فلا يكفي قطع الكل إن بقي من البعض شئ مثل جلدة يسيرة من الحلقوم ، وكذا من المري والودجين ويحتمل اختصاصه بالحلقوم فتأمل . وقد مر دليل التحريم حينئذ مع ما فيه ، فإن دليله غير تام والقائل بالعدم موجود فتأمل . ولو قدمه على قوله : ( ويكفي ) لكان أولى فإنه من تتمة قوله : ( ولا يجزي لو قطع بعضها ) وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257 . ( 2 ) مسندها في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن نصر ، عن يونس بن يعقوب . ( 3 ) في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب . ولكن سند الوسائل غير ما في الكافي والتهذيب فلاحظ .
مجمع الفائدة — صفحة 99 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني