تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
السكين ونحوه واجالته وادخاله في الوهدة التي منتهى الرقبة والصدر ، يقال لها : وهدة اللبة ( 1 ) وهي الصدر . وأشار بقوله : ( ويكفي ) إلى رد قول بعض العامة : إنه يحتاج مع ذلك إلى قطع الحلقوم والمري . لعل دليلهم الاجماع المستند إلى بعض الروايات ، مثل حسنة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة ، والذبح في " الحلقوم ( 2 ) . وحسنة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر ؟ فقال : ( لا ) ( 3 ) ، للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي ( 4 ) . ورواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح ( 5 ) . وما تقدم في اعتبار الذبح من قطع الحلق ونحوه ، فلا يحل بدونه إلا الإبل بالاجماع . وفي إفادة هذه الأخبار تمام المطلوب تأمل واضح مع عدم الصحة إلا أن يكون هنا اجماع أو غيره من الأخبار مما لم نطلع عليه . نعم قد دلت رواية صفوان ( 6 ) على عدم تذكية البقر بالنحر ، ورواية
هامش
( 1 ) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع الفلادة ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 256 . ( 3 ) ليس في الكافي والتهذيب والوسائل لفظة ( لا ) . ( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257 . ( 5 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257 . ( 6 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257 .