تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظن أن حركته حركة مستقرة الحياة حل ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم .
شرح
الحالة نزع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة إن لم يكن الذبح مستقلا بإزالة روحه . وهذا إشارة إلى اشتراط استقلال القطع المحلل في إزالة الروح واستناد زوال الحياة المستقرة إليه ، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محللا ، إذ لا يفهم من أمثاله إلا الاستقلال ، لعله لا خلاف فيه . قال في الدروس : وإن يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته ( لحشوته خ ) معا فميتة ، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة ( 1 ) ، فتأمل . قوله : ( والمشرف على الموت إن عرف أن حركته الخ ) قال في الدروس : المشرف ( 2 ) على الموت كالنطيحة ، والموقوذة ، والمتردية ، وما أكل السبع ، وما ذبح من قفاه ، اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة و ( أو الدروس ) خروج الدم وظاهر ( فظاهر الدروس ) الأخبار والقدماء إن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة ، والآية فيها ايماء إليه ، وهي قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ( إلى قوله ) إلا ما ذكيتم ( 3 ) ، ونقل ( 4 ) بعض ما في رواية زرارة ،
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في تاسع شروط التذكية . ( 2 ) في الدروس : لو ذبح المشرف على الموت الخ . ( 3 ) المائدة : 31 . ( 4 ) في الدروس هكذا : ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها : إن أدركت شيئا من عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، وروى أبان بن تغلب ( عثمان خ ) عن الصادق عليه السلام : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبا أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك وعن الشيخ يحيى الخ الدروس درس السادس التذكية بعد ذكر شروطها العشرة .
مجمع الفائدة — صفحة 101 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني