والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ،
وإن ظن أن حركته حركة مستقرة الحياة حل ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم
المعتدل حرم .
شرح
الحالة نزع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة إن لم يكن الذبح مستقلا بإزالة روحه .
وهذا إشارة إلى اشتراط استقلال القطع المحلل في إزالة الروح واستناد
زوال الحياة المستقرة إليه ، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محللا ، إذ لا يفهم من
أمثاله إلا الاستقلال ، لعله لا خلاف فيه .
قال في الدروس : وإن يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع
آخر حشوته ( لحشوته خ ) معا فميتة ، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة ( 1 ) ، فتأمل .
قوله : ( والمشرف على الموت إن عرف أن حركته الخ ) قال في الدروس :
المشرف ( 2 ) على الموت كالنطيحة ، والموقوذة ، والمتردية ، وما أكل السبع ، وما ذبح من
قفاه ، اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو
علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة و ( أو الدروس ) خروج الدم
وظاهر ( فظاهر الدروس ) الأخبار والقدماء إن خروج الدم والحركة أو أحدهما
كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة ، والآية فيها ايماء إليه ، وهي قوله تعالى : حرمت
عليكم الميتة والدم ( إلى قوله ) إلا ما ذكيتم ( 3 ) ، ونقل ( 4 ) بعض ما في رواية زرارة ،
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها
في تاسع شروط التذكية .
( 2 ) في الدروس : لو ذبح المشرف على الموت الخ .
( 3 ) المائدة : 31 .
( 4 ) في الدروس هكذا : ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها : إن أدركت شيئا من
عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، وروى أبان بن تغلب ( عثمان خ ) عن
الصادق عليه السلام : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبا أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها
لك وعن الشيخ يحيى الخ الدروس درس السادس التذكية بعد ذكر شروطها العشرة .