تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولا يجزي قطع بعضها .
شرح
فلا بأس بذلك ) ( 1 ) . وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجة ، وروايتا عبد الرحمان ليستا بحجتين إذ قد يكون المراد من الأوداج الودجين فقط ، وإن سلم أنه قد يطلق على كل واحد ودج فمجموع الأربعة أوداج وأنه ورد ذلك في اللغة إلا أنها ليست بصريحة في ذلك . وأيضا ، الفري هو الشق ، قال في القاموس : فرى يفريه ، شقه فاسدا أو صالحا تفرى انشق . فلا يفهم منه القطع بالكلية كما هو المدعى ، والمشهور وهو ظاهر . وكأنه إلى ذلك أشار في الشرائع بقوله : المشهور ، فتأمل . فيمكن ( ويمكن ظ ) أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه . ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام : ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ) ( 2 ) وهو مذهب ابن الجنيد . قال في الدروس : ولو ( فلو خ ) قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه الفاضل بعض الميل " لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس ( 3 ) ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد ، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام ( إذا فرى الأوداج فلا بأس ) ( 4 ) ، ذكره أيضا عند عدم السكين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريقين من أبواب الذبائح ج 16 ص 253 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 و 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 4 و 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 . ( 5 ) إلى هنا عبارة الدروس .