ولا يجزي قطع بعضها .
شرح
فلا بأس بذلك ) ( 1 ) .
وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح
ونحوه كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجة ، وروايتا عبد الرحمان ليستا بحجتين إذ قد
يكون المراد من الأوداج الودجين فقط ، وإن سلم أنه قد يطلق على كل واحد ودج
فمجموع الأربعة أوداج وأنه ورد ذلك في اللغة إلا أنها ليست بصريحة في ذلك .
وأيضا ، الفري هو الشق ، قال في القاموس : فرى يفريه ، شقه فاسدا أو
صالحا تفرى انشق . فلا يفهم منه القطع بالكلية كما هو المدعى ، والمشهور وهو ظاهر .
وكأنه إلى ذلك أشار في الشرائع بقوله : المشهور ، فتأمل .
فيمكن ( ويمكن ظ ) أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به
بخروج الدم ونحوه .
ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام : ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم
فلا بأس به ) ( 2 ) وهو مذهب ابن الجنيد .
قال في الدروس : ولو ( فلو خ ) قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير وكلام
الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه الفاضل بعض الميل
" لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم
فلا بأس ( 3 ) ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد ، وهي معارضة
بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام ( إذا فرى الأوداج
فلا بأس ) ( 4 ) ، ذكره أيضا عند عدم السكين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريقين من أبواب الذبائح ج 16 ص 253 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 و 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 4 و 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 .
( 5 ) إلى هنا عبارة الدروس .