تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولو قطع من القفا وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حل . ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف .
شرح
هذا إذا لم يستدركه ، أما إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباقي ففصل في الدروس وقال : فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه ، فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميت ، ووجه الحل استناد الموت إلى التذكية ( 1 ) . ( وخ ) قد عرفت منع كونه الأول غير محلل ، ويمكن منع كون الثاني جاريا مجرى الميت إلا أن يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجئ البحث فيه . ويمكن استخراج وجه آخر للحل مما مر ، وهو أنه لا يشترط قطع المجموع بل يكفي قطع البعض وقد حصل فرضا ، ولا يضر اتمامه بعده . قوله : ( ولو قطع من القفا الخ ) أي لو ذبح " ما يذبح من القفا ، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء الأربعة الذي هو شرط الحل قبل أن يصير بقطع غيرها ، في حكم المذبوح ، بأن لا يتحرك أو يتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حل وإلا حرم ، لحصول الشرط الذي هو المحلل وعدمه ، وهو ظاهر ، ولكن العلم به مشكل . ويمكن أن يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلل ، للأصل والاستصحاب فيكون حلالا دائما حتى يعلم زوال الحياة المستقرة قبله . ويمكن اشتراط العلم لزوالها بالقطع المحلل لا بقطع القفا قبله ، بناء على قاعدتهم المتقدمة فتأمل ، لعل دليل الأول أقوى والثاني أحوط . قوله : ( ولو نزع آخر حشوته الخ ) يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في ثامن شروط التذكية .
مجمع الفائدة — صفحة 100 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني