تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويشترط فيه أمور خمسة ( الأول ) قطع المرئ ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم ، وهو مجرى الهواء ، والودجين ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم .
شرح
وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . ورواية محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان ( 2 ) . فلا اختصاص بالعصفور ، ولا برمي رأسه ، ولا بالبندقة ، بل القتل بغير الآلة التي تقدم الحل بقتلها ، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق ، لما تقدم غير مرة . قوله : ( ويشترط أمور خمسة الخ ) بيان كيفية الذبح والآلة المقررة ليحل ويشترط فيه أمور خمسة ( الأول ) قطع الأعضاء ، وهي المري وهو مجرى الطعام والشراب والحلقوم وهو مجرى النفس داخلا وخارجا والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل : بالمري والأمر في ذلك هين لأنهما معلومان . هذا فيما يذبح من الحيوان ، وهو غير البدن . وأما هي فلا بد من نحرها عندهم كما سنذكر . ولا بد في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكلية ، فلا يكفي قطع البعض بالكلية ، ولا قطع البعض من الكل . هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين المتفقهة . والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال : من أن الحل بهذا معلوم وبغيره غير معلوم ، فلا يحل ، وأنه المشهور . وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين : ( إذا فرى الأوداج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 4 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 236 . ( 2 ) الوسائل باب 23 مثل حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 .
مجمع الفائدة — صفحة 95 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني