ويشترط فيه أمور خمسة ( الأول ) قطع المرئ ، وهو مجرى الطعام
والشراب ، والحلقوم ، وهو مجرى الهواء ، والودجين ، وهما عرقان محيطان
بالحلقوم .
شرح
وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
ورواية محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان ( 2 ) .
فلا اختصاص بالعصفور ، ولا برمي رأسه ، ولا بالبندقة ، بل القتل بغير
الآلة التي تقدم الحل بقتلها ، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق ، لما تقدم غير
مرة .
قوله : ( ويشترط أمور خمسة الخ ) بيان كيفية الذبح والآلة المقررة ليحل
ويشترط فيه أمور خمسة ( الأول ) قطع الأعضاء ، وهي المري وهو مجرى الطعام
والشراب والحلقوم وهو مجرى النفس داخلا وخارجا والودجان وهما عرقان
محيطان بالحلقوم وقيل : بالمري والأمر في ذلك هين لأنهما معلومان .
هذا فيما يذبح من الحيوان ، وهو غير البدن .
وأما هي فلا بد من نحرها عندهم كما سنذكر .
ولا بد في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكلية ، فلا يكفي قطع البعض
بالكلية ، ولا قطع البعض من الكل . هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين
المتفقهة .
والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال : من أن الحل بهذا معلوم وبغيره غير
معلوم ، فلا يحل ، وأنه المشهور .
وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين : ( إذا فرى الأوداج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 4 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 236 .
( 2 ) الوسائل باب 23 مثل حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 .