تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وفي الظفر والسن قولان وإن كانا منفصلين .
ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم . ( الرابع الكيفية ) .
شرح
بيننا أنه يجوز الذباحة في حال الاضطرار ، وعند تعذر حديدة ، بكل شئ يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك ، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار والاضطرار ، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم ، وما رواه أحد من أصحابنا . ثم قال : هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رحمه الله ، وإنما أطلق المنع في الكتابين بناء على الغالب . ويؤيد الجواز عموم ما يدل على جواز الحل . فقول الشارح : والأصح أنه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث المتقدم ، والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسن ، محل التأمل . قوله : ( ولو رمى رأس عصفور ببندقة الخ ) فقطع رأسه بها حرم العصفور . لعل دليله ما تقدم من القاعدة ، وما مر مما يدل على عدم حل الصيد إلا بالسهم ، والرمح ، والكلب ، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق . مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال : لا ( 1 ) . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 235 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 236 .