تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان إذا لم يجدوا ( لم يجد خ ) سكينا ؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ( 1 ) . وفي صحيحته عنه عليه السلام مثلها ( 2 ) . وصحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ( 3 ) . ولكن في السن والظفر قولان ، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما ، مثل أن يذبح الذابح بظفر يده وسنه المتصلين به . نقل عن المبسوط والخلاف عدم الجواز بهما مطلقا أي من غير قيد بالاختيار والاضطرار وادعى فيه اجماعنا ، واستدل برواية رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم الانسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة ( 4 ) . استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوح بهما حلالا . ولرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : لا تأكل ما لم يذبح بحديده ( 5 ) ورواية محمد بن مسلم ( 6 ) المتقدمتين وغيرهما من الأخبار الدالة على عدم جواز غير الحديد إلا ما ذكر في الأخبار المتقدمة . قال في الشرح : وفي التهذيب جوز رحمه الله للضرورة ، فعلى هذا ، الظاهر أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الثاني من أبواب الذبائح ج 16 ص 253 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الرابع . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 بالطريق الرابع . ( 4 ) سنن أبي داود ج 3 باب في الذبيحة بالمروة قطعة من حديث 1 رقم 2821 ص 102 . ( 5 ) قدمنا مواضعه آنفا فراجع . ( 6 ) قدمنا مواضعه آنفا فراجع .