شرح
المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان إذا لم يجدوا ( لم يجد خ ) سكينا ؟ قال :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ( 1 ) .
وفي صحيحته عنه عليه السلام مثلها ( 2 ) .
وصحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم
يكن بحضرته سكين يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود
إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ( 3 ) .
ولكن في السن والظفر قولان ، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما ،
مثل أن يذبح الذابح بظفر يده وسنه المتصلين به .
نقل عن المبسوط والخلاف عدم الجواز بهما مطلقا أي من غير قيد بالاختيار
والاضطرار وادعى فيه اجماعنا ، واستدل برواية رافع بن خديجة أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر
وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم الانسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة ( 4 ) .
استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوح بهما حلالا .
ولرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : لا تأكل ما لم
يذبح بحديده ( 5 ) ورواية محمد بن مسلم ( 6 ) المتقدمتين وغيرهما من الأخبار الدالة
على عدم جواز غير الحديد إلا ما ذكر في الأخبار المتقدمة .
قال في الشرح : وفي التهذيب جوز رحمه الله للضرورة ، فعلى هذا ، الظاهر أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الثاني من أبواب الذبائح ج 16 ص 253 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الرابع .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 بالطريق الرابع .
( 4 ) سنن أبي داود ج 3 باب في الذبيحة بالمروة قطعة من حديث 1 رقم 2821 ص 102 .
( 5 ) قدمنا مواضعه آنفا فراجع .
( 6 ) قدمنا مواضعه آنفا فراجع .