شرح
الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها من حديدة مع الاختيار .
وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ قال : لا ذكاة إلا بحديدة ( 1 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود
والحجر والقصبة ، فقال عليه السلام : لا يصلح إلا بالحديد ( 2 ) .
وقريب منها مضمرة سماعة ( 3 ) .
وما في الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا يؤكل ما لا ( لم خ ) يذبح لحديدة ( 4 ) .
والعادة والعرف ، فإن العرف لا يفهم من الذبح والنحر إلا بالحديد مثل
السكين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح والنحر به ، وهو ظاهر .
والظاهر أنه لا خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من
ليطة وهي القشرة من القصب ، وخشبة حادة ، أو مروة أي حجارة حادة قاطعة
للأعضاء ، أو زجاجة كذلك .
وتدل عليه الأخبار أيضا مثل رواية محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر
عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة فاذبحها
بحجر ( 5 ) .
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252 .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252 .
( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254 .