تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
فيها دلالة على وجوب التسمية وعدم ضرر أكل الكلب بالحل ، ولا يضر جهل عبد الله . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا ؟ فقال : أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه ، وإن أكل منه ( 1 ) . وهي تدل على التسمية وعدم ضرر الأكل . وما في رواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وأما خلاف الكلب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأن الله عز وجل قال : مكلبين ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا ما يدرك ذكاته ( 2 ) . وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا ، ونقل الاجماع في المختلف عن السيد على ذلك . وتدل على الحل أيضا أخبار مثل صحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار : قرأته ( 3 ) . وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي ؟ قال : نعم ( هي ئل ) بمنزلة الكلاب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 9 حديث 2 وذيله في باب 2 حديث 9 ج 16 ص 219 وص 210 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 213 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 16 من أبواب الصيد ج 16 ص 222 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الصيد ج 16 ص 222 .
مجمع الفائدة — صفحة 9 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني