تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
فلا يحصل الحل بغيره ( 1 ) ، وإلا كان القيد لغوا ، فتأمل . والأخبار ( 2 ) عن أهل البيت عليهم السلام ، مثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي ؟ قال : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ( 3 ) . ودلالتها عليه بالمفهوم ، وهي صريحة في جواز الأكل وإن أكل . وصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( الرجل ئل ) يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ؟ قال : يأكل مما أمسك عليه فإن ( إذا ئل ) أدركه قبل أن يقتله ( قتله ئل ) ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ، قلت : فالفهد ؟ قال : إن أدركت ذكاته فكل ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال : لا ليس شئ يؤكل ( منه ئل ) مكلب إلا الكلب ( 4 ) . وهما تدلان على أنه لو أدرك الصيد حيا لا بد من ذكاته . والظاهر أن ذلك مع استقرار الحياة . وهذه تدل على عدم جواز الأكل مع الاشتباه بأنه قتله المعلم أو غيره فافهم . وصحيحته الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) يعني بغير الكلب . ( 2 ) عطف على قوله قدس سره : التقييد . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 209 ، وتمامه : ولا ترون ما يرون في الكلب . ( 4 ) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 2 وذيله في باب 6 حديث 1 ج 16 ص 207 وص 216 منها . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب الصيد ج 16 ص 221 .