تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
وهي صريحة في النهي عن أكل المذكور مع عدم الذكاة . وما رواه في الصحيح أبو بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة ، والصقورة ، والكلب ، والفهد ، فقال : لا تأكل صيدا من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ، قلت : فإن قتله ؟ قال : كل لأن الله عز وجل يقول : وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم ( 1 ) . وصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليه السلام يفتي ( كان ئل ) ويتقي ، وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل ( يحل يب ئل ) صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، وأنه في كتاب علي عليه السلام : إن الله عز وجل قال : وما علمتم من الجوارح مكلبين ، في الكلاب ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، قال : أبو عبد الله عليه السلام : إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه ، وإن قتل فلا تأكل ( 3 ) . ولا يضر اشتراك علي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، بل ضعفهما أيضا ( 4 ) . وما رواه في الصحيح عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل ( أرسل ئل ) كلبه وصقره ، قال : قال : أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته ، وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أو لم يأكل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 وذيله باب 3 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 213 و 219 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 220 وتمامه : واذكروا اسم الله عليه . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 5 ( وفي التهذيب : ونحن نخاف ) . ( 4 ) فإن سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير . ( 5 ) أورد صدره في الوسائل في باب 9 حديث 6 من الوسائل ج 16 ص 220 .