تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
فهو ثابت بالنص ، كتابا ( 1 ) وسنة ، والاجماع . وأما عدمه بغير ، فإن كان كلبا غير معلم ، فلظاهر الكتاب والسنة ، مثل حسنة محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين ( 2 ) عليه السلام : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموهن ( ها ئل ) من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ( 3 ) والاجماع ( 4 ) . وإن كان غيره فالمشهور عدم حصول الحل به ، وقال شاذ منا وهو الحسن بن أبي عقيل بالحل إذا كان مما ( بما خ ل ) هو مثل الكلب في القدر والجثة مثل النمر والفهد وغيرهما . دليل المشهور ، التقييد في قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ( 5 ) أي يحل أكل ذلك الصيد لكم حال كونكم مكلبين أي معلمين للكلب فيكون الجارح الذي هو آلة الصيد كلبا معلما . هكذا فسر والاشتقاق يؤيده . وصحيحة ( 6 ) الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قول الله عز وجل : وما علمتم من الجوارح مكلبين قال : هي الكلاب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وهو قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ، كما سيأتي من الشارح قده أيضا في ضمن نقل الأخبار . ( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال أمير المؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص ، 218 . ( 4 ) عطف على قوله قدس سره : فلظاهر الكتاب الخ . ( 5 ) المائدة : 4 . ( 6 ) عطف على قوله قده : والاشتقاق . ( 7 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 207 .
مجمع الفائدة — صفحة 6 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني