شرح
وصحيحة زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي
والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه ، قال : كل منه ، وإن كان قد أكل منه أيضا
شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا ( 1 ) .
وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل
الكلب والفهد ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو
أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه وإذا أمسكه وأكل منه فلا
تأكل ، فإنه أمسك على نفسه ( 2 ) .
ومثلها صحيحة محمد بن عبد الله ، وعبد الله بن المغيرة ، قالا : سأله زكريا
بن آدم الخ ( 3 ) وهي مضمرة .
وصحيحة البزنطي قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان
حاضر مما قتل الكلب والفهد ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الفهد والكلب
سواء قدرا ( 4 ) .
وصحيحة زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلب
والفهد يرسلان فيقتلان ( فيقتل خ ) قال : فقال لي : هما مما قال الله تعالى :
مكلبين : فلا بأس بأكله ( 5 ) .
وبعض هذه الأخبار يدل على عدم جواز الأكل إذا أكل منه الكلب
والفهد فحملها الشيخ على عدمه إذا كان عادة الكلب ذلك ، لما تقدم في الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 18 من أبواب الصيد ج 16 ص 222 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 15 من أبواب الصيد ج 16 ص 217 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 217 .
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 217 .
( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 216 .