تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
ما يدل على حل الأكل ، أكل أم لا . وتدل عليه أيضا أخبار كثيرة ، مثل ما في حسنة محمد بن مسلم وغير واحد : ( فكل ما بقي ) ( 1 ) وما في صحيحة حكم بن حكيم ( 2 ) وغيرهما ، فكأنه غير معلم حينئذ ، فإن المعلم ما يأكل إلا نادرا وذلك لا يضر . واحتمل حملها أي حمل الأخبار التي دلت على حل ما أكل منه الكلب وعلى التقية أيضا . واحتمل أيضا اختصاصها بالفهد يعني يجوز أن يكون حكم الفهد حكم الكلب وما جوز في غير الفهد ، وحمل غيرها مما يدل على جواز أكل ما قتله غير الكلب وغير الفهد أيضا ، على الضرورة أو على التقية أيضا . ويؤيده صحيحة الحلبي المتقدمة : ( كان أبي ، الخبر ) ( 3 ) . ورواية المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ( 4 ) . فليس جوابه عن هذه الأخبار منحصرا في جواز القول بأكل صيد الفهد ، مثل الكلب فقط حتى يعترض بأن في الأخبار ما يدل على جواز أكل صيد غيره أيضا كما فعله في شرح الشرائع . ولعل تخصيص هذا الاحتمال بالفهد ، لوجدان القائل به فقط واحتمال اطلاق الكلب عليه فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 ج 16 ص 209 من أبواب الصيد . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 ج 16 ص 209 من أبواب الصيد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 220 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الصيد ج 16 ص 222 .
مجمع الفائدة — صفحة 11 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني