تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
رجل فليذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه ( 1 ) . ومرسلة ابن أذينة عن غير واحد رووا جميعا ( رواه عنهما ئل ) : إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد ( 2 ) . وحسنة الحلبي وهي صحيحة في الفقيه عن عبد الله بن سنان قال : كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد ( 3 ) . ورواية مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام ، قال : إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه وعليها فكل . قال : وسئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت ( وذكرت ) اسم الله عليها ( فكل خ ئل ) ( 4 ) . وحسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في الفقيه قال : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت ( فذكرت خ ) اسم الله على الذبيحة حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عليه حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ( 5 ) . ولكن هذه تدل بمفهوم على عدم الجواز إلا ( إذا خيف خ ) حال خوف الذبيحة ولم يوجد غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل صدره باب 22 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 275 وذيله في باب 23 حديث 5 منها . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 8 من أبواب الذبائح ج 16 ص 277 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 9 و 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 276 - 277 . ( 4 ) أورد صدره في الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الذبائح وذيله في باب 23 حديث منها ج 16 ص 275 - 277 . ( 5 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الذبائح .