شرح
رجل فليذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه ( 1 ) .
ومرسلة ابن أذينة عن غير واحد رووا جميعا ( رواه عنهما ئل ) : إن ذبيحة
المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى
إذا سدد ( 2 ) .
وحسنة الحلبي وهي صحيحة في الفقيه عن عبد الله بن سنان قال :
كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد ( 3 ) .
ورواية مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة
الغلام ، قال : إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه وعليها
فكل . قال : وسئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت ( وذكرت )
اسم الله عليها ( فكل خ ئل ) ( 4 ) .
وحسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في الفقيه قال : سألت أبا عبد الله
عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت
( فذكرت خ ) اسم الله على الذبيحة حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوى على الذبيحة
وذكر اسم الله عليه حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من
يذبح غيرهما ( 5 ) .
ولكن هذه تدل بمفهوم على عدم الجواز إلا ( إذا خيف خ ) حال خوف
الذبيحة ولم يوجد غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل صدره باب 22 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 275 وذيله في باب 23 حديث 5 منها .
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 8 من أبواب الذبائح ج 16 ص 277 .
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 9 و 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 276 - 277 .
( 4 ) أورد صدره في الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الذبائح وذيله في باب 23 حديث منها ج 16
ص 275 - 277 .
( 5 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الذبائح .