شرح
ويمكن كون المراد بالمعرفة ذلك ، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر .
والمراد بالمؤمنين المسلمون .
وفي ولد ( 1 ) الزنا ، البلوغ ، واظهار كلمة الاسلام لأنهم قالوا : ليس هو
بحكم المسلم ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون في حكمهما .
ولعل لا خلاف في الكل إلا في المخالف وولد الزنا ، بناء على القول بأنه
لا يسلم فتأمل .
ويدل على جواز ذبيحة المخالف ما تقدم ، وما سيجئ من الأخبار الدالة
على حل ما يباع في أسواق المسلمين .
ورواية الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف لعله ابن عقيل ، عن
يوسف ( كما في الاستبصار فيحتمل أن الحسن أخوه فصحيح ) بن عقيل ، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى
عليه ( 2 ) .
وهذه تدل على حل ذبيحة ولد الزنا المذكور أيضا ، وعلى حل ذبيحة كل
ما تقدم وكل مسلم ، ولكن يفهم اشتراط الصوم والصلاة ، لعله للمبالغة أو
الاستحباب ، وعلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه ( 3 ) .
لكن في طريقها اشتباه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عطف على قوله رحمه الله : ( في الأطفال ) يعني لا بد في ولد الزنا .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292 .
( 3 ) في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا : بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا
ومن لا يفعلهما ومن لم يدن بكلمة الاسلام أيضا منه رحمه الله ( انتهى ) .
( 4 ) فإن طريقها كما تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن يوسف بن
عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، ووجه الاشتباه إن الحسين مشتبه بين الحسن بن سعيد
فصحيح أو غيره فمجهول ومحمد بن قيس هذا أيضا مشتبه ، والله العالم .