تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ويمكن كون المراد بالمعرفة ذلك ، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر . والمراد بالمؤمنين المسلمون . وفي ولد ( 1 ) الزنا ، البلوغ ، واظهار كلمة الاسلام لأنهم قالوا : ليس هو بحكم المسلم ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون في حكمهما . ولعل لا خلاف في الكل إلا في المخالف وولد الزنا ، بناء على القول بأنه لا يسلم فتأمل . ويدل على جواز ذبيحة المخالف ما تقدم ، وما سيجئ من الأخبار الدالة على حل ما يباع في أسواق المسلمين . ورواية الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف لعله ابن عقيل ، عن يوسف ( كما في الاستبصار فيحتمل أن الحسن أخوه فصحيح ) بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه ( 2 ) . وهذه تدل على حل ذبيحة ولد الزنا المذكور أيضا ، وعلى حل ذبيحة كل ما تقدم وكل مسلم ، ولكن يفهم اشتراط الصوم والصلاة ، لعله للمبالغة أو الاستحباب ، وعلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه ( 3 ) . لكن في طريقها اشتباه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عطف على قوله رحمه الله : ( في الأطفال ) يعني لا بد في ولد الزنا . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292 . ( 3 ) في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا : بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا ومن لا يفعلهما ومن لم يدن بكلمة الاسلام أيضا منه رحمه الله ( انتهى ) . ( 4 ) فإن طريقها كما تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، ووجه الاشتباه إن الحسين مشتبه بين الحسن بن سعيد فصحيح أو غيره فمجهول ومحمد بن قيس هذا أيضا مشتبه ، والله العالم .
مجمع الفائدة — صفحة 82 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني