بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول : في الاصطياد
وفيه مطلبان .
الأول : في شرائط الاصطياد
ويشترط في قتل الصيد أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم .
شرح
قوله : ( الأول في شرائط الاصطياد الخ ) الاصطياد قد يطلق على أخذ
الصيد واثباته بأي وجه اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها ، ولا شك فيجواز ذلك وتملكه بغير شرط إلا إذا كانت الآلة مغصوبة فإنه لا يجوز ، وفي تملكه
حينئذ ببعض أفرادها مثل الشبكة تأمل ، وحينئذ لا بد من ذبحه على الوجه الشرعي
ليحل ، إن لم يكن مات ، على الوجه الذي يحل كما سيجئ .والمراد به هنا قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات ، وفي
حكم الوحشي ، الأهلي الممتنع ، والمتردي فيمكن الاكتفاء به .
ويدل على حله النص كتابا وسنة كما سيجئ ، والاجماع المدعى .
ولكن في حله بها بعد أن كان الحيوان مأكول اللحم شروط .( الأول ) كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد ، أما حله به