تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
المقصد الثاني : في الذبح وفيه مطلبان : الأول : في الأركان وهي أربعة : ( الأول الذابح ) وشرطه الاسلام أو حكمه ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ولا الناصب .
شرح
ولأنه المبتدي والمعتدي أولا ، فكأنه لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني لأنه صار شريكا بعد نقص التأثير كأنه أتلف بعضه وميته ثم صار هذا شريكا له . وهذا هو المتجه على القول بدخول الأرش إذ ( أو - خ ) فعل أكثر من اتلاف نصف العشرة ، فإنه كان مستقلا إلى أن صارت تسعة ومن هنا حصل له شريك . وهنا احتمالات كثيرة مذكورة في الشرح أكثرها مع ما فيها ، فليرجع إليه وليتأمل ذلك . قوله : ( وشرطه الاسلام أو حكمه الخ ) نقل اجماع الأصحاب بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك ، وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي من أصناف الكفار حتى المرتد . وإنما الخلاف والنزاع في غيرهم ، فذهب جماعة ، مثل الشيخين ، والسيد ، وابن إدريس إلى اشتراط الاسلام ، فيحرم ذبيحة الكتابيين ( الكتابي خ ) مثل اليهود ، والنصارى ، والمجوس . ونقل عن البعض ، مثل ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، القول بعدم الاشتراط والحل ، ونقل ذلك عن الصدوق أيضا ، لكن اشترط هو سماع التسمية عليها ولم يفرق بين المجوس وغيره . وقال في الدروس : وهو ( أي التحريم ) اختيار المعظم ( إلى قوله ) : ويحرم
مجمع الفائدة — صفحة 69 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني