وبعضها ايجاب أربعة ونصف على الثاني ولا يمكن زيادة
( الزيادة خ ) عليها ، وعلى الأول تمام العشرة .
شرح
فمقتضى القول بخروج الأرش عن دية النقص ما قدمناه ( 1 ) فتذكر ، على
أنه مبني على ذلك ( 2 ) ، وينتفي ( ينبغي خ ) الحكم على التقديرين أو بعد اثبات
رجحان هذا ( 3 ) وهو غير ظاهر وما أثبت ، فتأمل .
ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك ، لانفراد أرش الجناية
عن قيمة النفس فتأمل .
وأما الاحتمال الرابع ، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني ، إذ ما شارك في
القتل إلا بعد إن كان يسوى تسعة ، وعلى الأول خمسة ونصف تمام العشرة ، لأن
النقصان غير معقول ، وإلزام الثاني بأكثر مما ذكرناه من شركته في قتل حيوان
يسوى تسعة كذلك ، فيلزم الأول لأنه المبتدي ، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال
للأرش ، ونصف التسعة للشركة في القتل .
وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله
الثاني .
وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوة ، وليس مبنيا على اخراج أرش جناية الأول
وادخال الثاني ، بل على أنه ما كان للأول شريك إلا بعد أن صيره يسوى تسعة مع
شركته في قتله واتلافه بالكلية وما كان له شريك قبل التسعة ، وليس النقصان
على المالك معقولا ، ولا على الثاني أكثر من جنايته ، وهو اتلاف نصف التسعة ، فلا
يكون إلا على الأول ما فعله مستقلا وما شارك .
هامش
( 1 ) أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ .
( 2 ) أي على خروج أرش الجناية هكذا في هامش بعض النسخ .
( 3 ) أي خروج الأرش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ .