تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وبعضها ايجاب أربعة ونصف على الثاني ولا يمكن زيادة ( الزيادة خ ) عليها ، وعلى الأول تمام العشرة .
شرح
فمقتضى القول بخروج الأرش عن دية النقص ما قدمناه ( 1 ) فتذكر ، على أنه مبني على ذلك ( 2 ) ، وينتفي ( ينبغي خ ) الحكم على التقديرين أو بعد اثبات رجحان هذا ( 3 ) وهو غير ظاهر وما أثبت ، فتأمل . ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك ، لانفراد أرش الجناية عن قيمة النفس فتأمل . وأما الاحتمال الرابع ، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني ، إذ ما شارك في القتل إلا بعد إن كان يسوى تسعة ، وعلى الأول خمسة ونصف تمام العشرة ، لأن النقصان غير معقول ، وإلزام الثاني بأكثر مما ذكرناه من شركته في قتل حيوان يسوى تسعة كذلك ، فيلزم الأول لأنه المبتدي ، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال للأرش ، ونصف التسعة للشركة في القتل . وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني . وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوة ، وليس مبنيا على اخراج أرش جناية الأول وادخال الثاني ، بل على أنه ما كان للأول شريك إلا بعد أن صيره يسوى تسعة مع شركته في قتله واتلافه بالكلية وما كان له شريك قبل التسعة ، وليس النقصان على المالك معقولا ، ولا على الثاني أكثر من جنايته ، وهو اتلاف نصف التسعة ، فلا يكون إلا على الأول ما فعله مستقلا وما شارك .
هامش
( 1 ) أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ . ( 2 ) أي على خروج أرش الجناية هكذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) أي خروج الأرش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ .