تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وبعضها ايجاب نصف العشرة على الأول ، ونصف التسعة على الثاني . ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك . وبعضها على الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف .
شرح
جناية الثاني ، فكما لزمه شئ لصاحب المال لزمه نقصان شئ من أرش جناية الأول ، هذا احتمال آخر مطلقا مذكور في غير المتن . وهو مطلقا غير جيد ، نعم جيد بناء على خروج أرش الجناية فتأمل . وأما الاحتمال الثاني ، فهو أن نصف العشرة على الأول ، لأنه شريك في قتل حيوان يسوى عشرة ، وعلى الثاني نصف التسعة ، لأنه قتل بالشركة حيوانا يسوى تسعة ، فيلزم على صاحبه النقصان . قال المصنف : ( ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك ) . وهو ضعيف للزوم النقصان على المالك من غير وجه ، فلا وجه لعدم اعتباره ، كيف لا يكون معتبرا وقتل حيوانه ظلما ، فلا يأخذ تمام أرشه ، بل ينقص نصف العشر ، وهو ظلم . وأما الاحتمال الثالث ، فهو مبني على عدم دخول أرش الجناية في النفس فحينئذ على الأول دينار للأرش ، ونصف التسعة لشركته في القتل حينئذ فعليه خمسة ونصف ، وعلى الثاني دينار للأرش كذلك ، ونصف الثمانية فعليه خمسة . وهنا يلزم زيادة نصف دينار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة دنانير أحدا وعشرين جزء ، فعلى الأول منها إحدى عشرة ، وعلى الثاني عشرة . فيه حيف على الأول ، فإنه وإن كانت جنايته على العشرة إلا أن جناية الثاني أسقطت عنه دينارا فصار الشركة في القتل بعد حذفه .
مجمع الفائدة — صفحة 67 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني