تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
ذبيحة الناصبي ، والخارجي دون غيره على الأصح لقول أمير المؤمنين عليه السلام : من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى ، فذبيحته لك ( لكم ئل ) حلال إذا ذكر اسم الله عليه ( 1 ) ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب ؟ الأقرب لا ، وشرطه الفاضل ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ، ولا من مخالفينا ، ومنع الحلبي من ذبيحة جاحد النص ، ومنع ابن البراج من ذبيحة غير أهل الحق لقول أبي الحسن عليه السلام لزكريا بن آدم : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ( 2 ) ويحمل على الكراهة ( انتهى ) . هذه صحيحة ، وفي طريق الأولى ( الحسن ) ( 3 ) وهو غير ظاهر ، ولعله ابن سعيد أخو الحسين بن سعيد ، كأنه نقل عن أخيه فتأمل . ويؤيد الأخير ما في الفقيه بعد رواية الحلبي : وقال الصادق عليه السلام : لا تأكل ذبيحة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها ( 4 ) . فإن كانت عن الحلبي كما هو الظاهر ، فهي صحيحة . ويحتمل أن يراد من الدين الاسلام فلا تكون مؤيدة ، فتأمل . والدليل على اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار . أما الكتاب : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 5 ) وجه الدلالة أنها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292 وفيه ذبيحة من دان الخ . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292 . ( 3 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن ( عن خ ) يوسف ، عن عقيل عن محمد بن قيس وفي الاستبصار الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل الخ . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 43 من أبواب الذبائح ج 17 ص 291 . ( 5 ) الأنعام : 121 .