شرح
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح نصارى
العرب هل توكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى ( ينهاهم يب ئل ) عن أكل
ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن
نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي ينهى عن ذبائحهم ، وعن
صيدهم ، وعن مناكحتهم ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب ( 3 ) .
وفيه تأمل ، فإنها توهم اختصاص التحريم بنصارى العرب .
وصحيحة أبي بصير ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يذبح
أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ( 4 ) .
فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل .
وصحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : هو الاسم
فلا يؤمن عليه إلا المسلم ( 5 ) .
وصحيحة شعيب العقر قوفي ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ،
ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجيل ( الحبل ئل ) يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ،
فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام : قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا : إنا نحب أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبح ج 16 ص 286 .
( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 6 من أبواب الذبح ج 16 ص 283 .
( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 23 من أبواب الذبح ج 16 ص 286 .
( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 20 من أبواب الذبح ج 16 ص 286 .
( 5 ) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الذبح ج 16 ص 282 .