تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح نصارى العرب هل توكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى ( ينهاهم يب ئل ) عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ، وعن مناكحتهم ( 2 ) . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب ( 3 ) . وفيه تأمل ، فإنها توهم اختصاص التحريم بنصارى العرب . وصحيحة أبي بصير ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ( 4 ) . فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل . وصحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا المسلم ( 5 ) . وصحيحة شعيب العقر قوفي ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجيل ( الحبل ئل ) يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام : قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا : إنا نحب أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبح ج 16 ص 286 . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 6 من أبواب الذبح ج 16 ص 283 . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 23 من أبواب الذبح ج 16 ص 286 . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 20 من أبواب الذبح ج 16 ص 286 . ( 5 ) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الذبح ج 16 ص 282 .