تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كل فريق
شرح
وإن صح قسمة الثالث على الأبوين ولم يكن بين الخمسة التي هي عدد من ينكسر نصيبهن عليهن ، وبين نصيبهن أي الأربعة وفق بل تباين ضربت عددهن في الفريضة ، صار ثلاثين ومنه يصح ، إذ يحصل للأبوين عشرة ، لكل واحد خمسة ، ولكل من البنات أربعة وهو ظاهر . مثال الأول من الثاني ، مات زوج وخلف زوجة وستة إخوة من الأب ، الفريضة أربعة ، نصيب الإخوة ثلاثة تنكسر عليهم ، وبينه وبين عددهم تداخل وتوافق بالثلث ضربنا الاثنين في الفريضة صار ثمانية ومنها تصح . مثال الثاني منه ( 1 ) : مات شخص ، وخلف أبوين وست بنات ، والفريضة ستة ، ولهما الثلث ، ينقسم عليهما صحيحا ، لكل واحد منهما السدس ، وبقي الثلثان أربعة لهن لم ينقسم عليهن صحيحا ، وبين عددهم ونصيبهم توافق بالنصف ، يضرب نصف العدد ثلاثة في الفريضة الستة تصير ثمانية عشرة ، لكل منها ثلاثة ، ولكل واحدة منهن اثنان ، ولا يحصل بضرب وفق النصيب أي الاثنين في الفريضة ، لأنه يحصل اثنا عشر لكل واحد منهما اثنان يبقى ثمانية لا تنقسم عليهن صحيحا لأنهن ستة . هذا كله واضح إلا أنه أراد بالوفق هنا ما يشمل التداخل أيضا كما ذكرنا ، وهو الذي يفني الأقل الأكثر ، وهذا الاصطلاح موجود ، فللتوافق معنيان أعم وأخص ، ولا يمكن التساوي هنا فتأمل . وأما على الثاني وهو الذي يكون الكسر على أكثر من فريق فينظر ، فإن كان بين نصيب وسهام كل فريق وطائفة من الورثة ، وبين عدد رؤوسهم وفق وتوافق بالمعنى الذي تقدم رد كل فريق إلى جزء الوفق أي يؤخذ نصف كل نصف واحد ويطرح النصف الآخر إن كان بينهما توافق بالنصف ويؤخذ الثلث ويترك
هامش
( 1 ) يعني الثاني من الثاني عطف على قوله قدس سره : مثال الأول من الثاني .
مجمع الفائدة — صفحة 598 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني