تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات .
وإن كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين وست بنات .
شرح
أصحاب الكسور عليهم صحيحا ، بل تنكسر ، فلا يخلو إما أن يكون الكسر على فريق واحد أو أكثر . فعلى الأول ينظر ، فإن لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين نصيبهم وفق فهو التباين ، ضربت العدد في الفريضة ، وإن كان بينهما وفق وهو التوافق وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر ، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما مثل الأربعة والثمانية أو الستة ، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ويسمى المفني عادا . ثم إن كان العاد مخرج النصف كما في المثال وهو الاثنان يقال بينهما : توافق بالنصف . وإن كان مخرج الثلث وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة يقال : بينهما توافق بالثلث وهكذا . ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق : وفق ، فإن نصف أحدهما فيما إذا كان التوافق بالنصف وفق . وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا . فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل ، وما يعدهما ثالث هو التوافق بالمعنى الأخص يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما . مثال الأول ، مات شخص وخلف أبوين وخمس بنات ، الفريضة ستة ، لأن لكل واحد من الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، وهنا لا زيادة ولا نقيصة ، ولكن لم يصح أي لم تنقسم حصة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس صحيحا .
مجمع الفائدة — صفحة 597 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني