بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات .
وإن كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد لا من
النصيب كأبوين وست بنات .
شرح
أصحاب الكسور عليهم صحيحا ، بل تنكسر ، فلا يخلو إما أن يكون الكسر على
فريق واحد أو أكثر .
فعلى الأول ينظر ، فإن لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين
نصيبهم وفق فهو التباين ، ضربت العدد في الفريضة ، وإن كان بينهما وفق وهو
التوافق وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر ، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما
مثل الأربعة والثمانية أو الستة ، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ويسمى
المفني عادا .
ثم إن كان العاد مخرج النصف كما في المثال وهو الاثنان يقال بينهما :
توافق بالنصف .
وإن كان مخرج الثلث وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة يقال : بينهما
توافق بالثلث وهكذا .
ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق : وفق ، فإن نصف أحدهما فيما إذا
كان التوافق بالنصف وفق .
وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا .
فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل ، وما يعدهما ثالث هو التوافق بالمعنى
الأخص يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما .
مثال الأول ، مات شخص وخلف أبوين وخمس بنات ، الفريضة ستة ،
لأن لكل واحد من الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، وهنا لا زيادة ولا نقيصة ،
ولكن لم يصح أي لم تنقسم حصة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس
صحيحا .