فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس
من أربعة وعشرين .
فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد فإن صحت كأبوين وبنتين .
وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة إن لم يكن
شرح
المفروضة في القرآن العزيز ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والسدس ، والثلث ،
والثلثان ، وهي الكسور ، وأشار في المتن إلى تفصيلها مع مخارجها بقوله :
( النصف من الاثنين الخ ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين ،
فأراد بالخارج الكسر ، وبالمخرج أقل عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا .
فمخرج النصف اثنان ، ومخرج الربع أربعة ، ومخرج الثمن ثمانية ، ومخرج
الثلث والثلثين ثلاثة ، ومخرج السدس ستة .
فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة ، مثل السدس والربع ، وذلك إذا
خلفت أبوين ، وابنا وزوجا ، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة ، يصير المخرج
أكثر ، يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين ، فيحصل من ضرب الثلاثة
في أربعة اثنا عشر وهو مخرج الأولين ، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو
مخرج الأخيرين ، ويمكن قياس غير هما عليهما .
قوله : ( فإن لم تنقص الفريضة الخ ) إن نقصت الفريضة عن السهام أو
زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مر .
وإن لم تنقص ولم ترد بأن يخرج الكسور التي هي حظ من خلف من
أصحاب الفروض منها ولم تزد عليها ، فإن صحت الفريضة بأن قسمت الكسور على
أصحابها مثل أن خلف أختا من الأبوين أو الأب ، وزوجا ، فلكل واحد منهما .
النصف ، ومثل أن خلف أبوين وبنتين ، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس ،
فيأخذ كل واحد واحدا ، أو للبنتين الثلثان ، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر .
قوله : ( وإلا ضربت الخ ) أي إن لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص