تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين . فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد فإن صحت كأبوين وبنتين . وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة إن لم يكن
شرح
المفروضة في القرآن العزيز ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والسدس ، والثلث ، والثلثان ، وهي الكسور ، وأشار في المتن إلى تفصيلها مع مخارجها بقوله : ( النصف من الاثنين الخ ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين ، فأراد بالخارج الكسر ، وبالمخرج أقل عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا . فمخرج النصف اثنان ، ومخرج الربع أربعة ، ومخرج الثمن ثمانية ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ، ومخرج السدس ستة . فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة ، مثل السدس والربع ، وذلك إذا خلفت أبوين ، وابنا وزوجا ، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة ، يصير المخرج أكثر ، يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين ، فيحصل من ضرب الثلاثة في أربعة اثنا عشر وهو مخرج الأولين ، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو مخرج الأخيرين ، ويمكن قياس غير هما عليهما . قوله : ( فإن لم تنقص الفريضة الخ ) إن نقصت الفريضة عن السهام أو زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مر . وإن لم تنقص ولم ترد بأن يخرج الكسور التي هي حظ من خلف من أصحاب الفروض منها ولم تزد عليها ، فإن صحت الفريضة بأن قسمت الكسور على أصحابها مثل أن خلف أختا من الأبوين أو الأب ، وزوجا ، فلكل واحد منهما . النصف ، ومثل أن خلف أبوين وبنتين ، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس ، فيأخذ كل واحد واحدا ، أو للبنتين الثلثان ، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر . قوله : ( وإلا ضربت الخ ) أي إن لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص