تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وعدده وفق فرد ( يرد خ ) كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصة فردة ( يرده خ ) إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها ، وإن لم يكن لشئ منها وفق فاترك كل عدد ( العدد خ ل ) بحاله . ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أحدها وضربته في الفريضة كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم .
شرح
الثلثين إن كان التوافق بالثلث وهكذا إلى العشر . وإن لم يكن بين الكل ذلك ، فإن كان بين البعض يؤخذ وفق ذلك البعض ويترك الآخر . وإن لم يكن وفق أصلا يترك الكل على حاله ، ثم ينظر في عدد رؤوس كل فريق ، سواء كان كله أصلا لم يغير أصلا أو كان كله مغيرا إلى الوفق أو غير بعضه إلى الوفق دون البعض . فعدد الرؤوس إما كله وفق ، أو كله أصل ، أو بعضه وفق وبعضه أصل ، وعلى التقادير الثلاث ينسب بعضها إلى بعض . فإن كان بينها تساو اقتصر على أحدها ، أي أخذ أحد الأعذار المتساوية وضرب في الفريضة يحصل المطلوب وهو القسمة على الكل صحيحا . كمن مات وخلف أربعة إخوة من أب وأربعة إخوة من أم ، فالعدد في الطرفين أربعة فحصل التساوي فتضربها في الفريضة وهي الثلاثة حصل المطلوب ، هذا بحسب ظاهر الأمر من غير نظر إلى أصل الفريضة إلى آخر ما ذكر . فيحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى التمثيل للتساوي فقط ، لا للأصل المفروض أولا مع التساوي ، كما هو الظاهر ، وإلا فهو مثال التداخل ، فإن الفريضة ثلاثة ، للاحتياج إلى الثلث فينكسر سهم كل واحد على رؤوسهم ، فإن الواحد ينكسر على الأربعة من الأم ، وكذا الاثنان على الأربعة من الأب ، وبين الواحد والأربعة تباين ، وبين الاثنين والأربعة توافق بالنصف بالمعنى الذي تقدم فأخذنا