وإن تداخلت وهي التي يفنى أقلها الأكثر مرتين أو مرارا
فاضرب الأكثر مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب .
وإن توافقت وهي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا
بقي أكثر من واحد كالعشرة إذا سقطت ( أسقط خ ) من اثني عشر بقي
شرح
نصفه فصار عدد الرؤوس أربعة واثنين وبينهما تداخل ، وأخذنا الأكثر وهي أربعة ،
وضربناه في الثلاثة صارت اثني عشر .
للإخوة من الأم ثلثها وهو أربعة لكل واحد واحد ، والباقي للإخوة من
الأب لكل واحد اثنان .
وإن كان بينهما ( بينها خ ل ) تداخل والتداخل بين العددين كونهما بحيث
يفني أقلهما الأكثر بالحذف عنه مرة بعد أخرى ، فإنهما غير متساويين .
مثل ثلاثة إخوة من أم ( الأم خ ) مع ستة من أب ، فإن الثلاثة تفني
الستة بالحذف عنها مرتين .
ولعل التمثيل هنا أيضا ، لمثل هذا المقدار لا لأصل المسألة ، فإن الفريضة
ثلاثة منكسرة على الفريقين وبين نصيب كلالة الأب الستة وبين سهمهم الاثنان
توافق بالنصف ، فاقتصرنا على نصف الستة التي هي كلالة الأب وهي الثلاثة
وبينها وبين الثلاثة كلالة الأم تماثل فاكتفينا بإحدى الثلاثة وضربناها في
الثلاثة الفريضة حصل التسعة ، الثلاثة لكلالة الأم لكل واحد واحد ، والستة
لكلالة الأب لكل واحد كذلك ، فهذا مثال يصلح أن يكون مثالا للتماثل .
كما أن الأول يصلح للتداخل ، فلو عكس لكان أولى .
ولو عكس هذا المثال بأن يفرق كلالة الأم الستة ، والأب الثلاثة ، لكان
مثالا للتداخل كما فعله في القواعد .
وإن كان بينها ( بينهما خ ) توافق فاضرب ذلك الجزء الوفق في تمام العدد
الآخر والمجتمع في الفريضة يحصل منه المطلوب .