تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
وإن تداخلت وهي التي يفنى أقلها الأكثر مرتين أو مرارا فاضرب الأكثر مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب . وإن توافقت وهي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة إذا سقطت ( أسقط خ ) من اثني عشر بقي
شرح
نصفه فصار عدد الرؤوس أربعة واثنين وبينهما تداخل ، وأخذنا الأكثر وهي أربعة ، وضربناه في الثلاثة صارت اثني عشر . للإخوة من الأم ثلثها وهو أربعة لكل واحد واحد ، والباقي للإخوة من الأب لكل واحد اثنان . وإن كان بينهما ( بينها خ ل ) تداخل والتداخل بين العددين كونهما بحيث يفني أقلهما الأكثر بالحذف عنه مرة بعد أخرى ، فإنهما غير متساويين . مثل ثلاثة إخوة من أم ( الأم خ ) مع ستة من أب ، فإن الثلاثة تفني الستة بالحذف عنها مرتين . ولعل التمثيل هنا أيضا ، لمثل هذا المقدار لا لأصل المسألة ، فإن الفريضة ثلاثة منكسرة على الفريقين وبين نصيب كلالة الأب الستة وبين سهمهم الاثنان توافق بالنصف ، فاقتصرنا على نصف الستة التي هي كلالة الأب وهي الثلاثة وبينها وبين الثلاثة كلالة الأم تماثل فاكتفينا بإحدى الثلاثة وضربناها في الثلاثة الفريضة حصل التسعة ، الثلاثة لكلالة الأم لكل واحد واحد ، والستة لكلالة الأب لكل واحد كذلك ، فهذا مثال يصلح أن يكون مثالا للتماثل . كما أن الأول يصلح للتداخل ، فلو عكس لكان أولى . ولو عكس هذا المثال بأن يفرق كلالة الأم الستة ، والأب الثلاثة ، لكان مثالا للتداخل كما فعله في القواعد . وإن كان بينها ( بينهما خ ) توافق فاضرب ذلك الجزء الوفق في تمام العدد الآخر والمجتمع في الفريضة يحصل منه المطلوب .