اثنان ، فإذا اسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فاضرب وفق أحدهما في
عدد الآخر والمجتمع في الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة .
وإن تباينت وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد
ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة
من أب .
شرح
كمن مات وخلف أربع زوجات وستة إخوة من الأب ، الفريضة أربعة
ينكسر حظ كل الفريق عليهم ، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فضربنا الثلاثة
وفق الستة في الأربعة ، حصل اثنا عشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب
فيعطى الزوجات اثنا عشر ربعها ، وحصل لكل واحد من الإخوة ستة .
وهذا أيضا بحسب الظاهر ، وإذا نظرت إلى التفصيل فهذا المثال أيضا لم
ينطبق ، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة ، وبينهما
تداخل لا توافق ، ولعل نظره إلى ما ذكرناه فتأمل .
وإن تباينت عدد رؤوس أحد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر
والتباين بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ، حاصله أن
لا يفنى أحدهما الآخر ولا ثالث غير الواحد ، تضرب تمام أحدهما في كل الآخر ثم
حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب .
مثل أخوين من أم ، وخمسة من أب ، الفريضة ثلاثة ، ونصيب كل واحد
منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق ، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين ،
بل لا نسبة إذ الواحد ليس بعدد ، وإن كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى
الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخليا على حالهما ، وبين الاثنين والخمسة تباين
فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة وهي ثلاثة صار
ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الأم صحيحا يحصل لكل واحد خمسة ،
والثلثان على الخمس من الأب كذلك ، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم