تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
اثنان ، فإذا اسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة . وإن تباينت وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة من أب .
شرح
كمن مات وخلف أربع زوجات وستة إخوة من الأب ، الفريضة أربعة ينكسر حظ كل الفريق عليهم ، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فضربنا الثلاثة وفق الستة في الأربعة ، حصل اثنا عشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب فيعطى الزوجات اثنا عشر ربعها ، وحصل لكل واحد من الإخوة ستة . وهذا أيضا بحسب الظاهر ، وإذا نظرت إلى التفصيل فهذا المثال أيضا لم ينطبق ، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة ، وبينهما تداخل لا توافق ، ولعل نظره إلى ما ذكرناه فتأمل . وإن تباينت عدد رؤوس أحد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر والتباين بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ، حاصله أن لا يفنى أحدهما الآخر ولا ثالث غير الواحد ، تضرب تمام أحدهما في كل الآخر ثم حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب . مثل أخوين من أم ، وخمسة من أب ، الفريضة ثلاثة ، ونصيب كل واحد منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق ، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين ، بل لا نسبة إذ الواحد ليس بعدد ، وإن كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخليا على حالهما ، وبين الاثنين والخمسة تباين فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة وهي ثلاثة صار ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الأم صحيحا يحصل لكل واحد خمسة ، والثلثان على الخمس من الأب كذلك ، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم
مجمع الفائدة — صفحة 601 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني