تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
الفصل الثالث : في السهام وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث ، والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة .
شرح
تحت العدة على الموطوءة شبهة وليس للواطئ أخذ أختها حتى تخرج عدتها ونحو ذلك على ما يظهر من كلامهم وبعض الروايات . والظاهر أنه يدل على حصول النسب بوطئ الشبهة في الجملة بعض الأخبار أيضا بخصوصها . وأنه لا خلاف عند الأصحاب في عدم الإرث بالنسب والسبب الفاسدين بالمعنى الذي ما ( 1 ) قدمناه في إرث المجوسي ، ولا بالسبب الفاسد الذي ذكرناه في إرث المسلم إلا العقد الفاسد لاخلال شرائطه المعتبرة عندنا مع صحته عند المتعاقدين بحيث يكون لهما مذهبا من مذاهب المسلمين ولم يكن ضروري البطلان والفساد من الدين لشبهة مثل المخالفين حيث ما شرطوا الصيغة العربية ، والمقارنة . لا ما علم فساده وعدم صحته وكون مثل ذلك عقدا مثل ما يحكى عن بعض الأعراب أن مجرد نصب الرمح على باب خيمة المرأة عقد موجب لكونها زوجة له ، ومثل قوله : انزل عن بيت عمي ونحو ذلك . ولعل دليلهم على عدم الإرث بالسبب الفاسد هو الاجماع أيضا . وأن الأدلة لا تشمل إلا الصحيح وما استثناه من الفاسد ، إذ لا يقال للموطوءة شبهة أنه زوجة الواطئ وإن صح أن الولد ابن الواطئ وبنته ، وكذا الموطوءة ، وكذا المعقود عليها بالعقد الفاسد غير ما ذكر وإن كان الوطئ حلالا ليس بزنا ، والولد لا حق بهما شرعا ، فتأمل . قوله : ( الفصل الثالث في السهام وهي ستة الخ ) أي السهام
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب اسقاط لفظة ( ما ) كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 595 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني