ولو ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب فترث من
جهة الأمومة .
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما
هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة .
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما
وبنتا ، هما ( وهما خ ل ) ( أختا أب خ ل ) فللأم الربع ، وللبنت
الباقي .
شرح
لا الأختية .
وإن كان بعده فخلفت بنتها وأختها فترثها بالبنتية لا الأختية .
ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوة ، لا بالجدودة ، وترثها العليا بالأمية لا
الأختية .
ولو تزوج ذلك ( 1 ) المجوسي السفلى وأولدها ، ثم ماتت الوسطى التي هي
كانت السفلى والزوجة الثانية ، عن زوج هو أبوها وجدها ، وعن أم وبنت هما
أختاها من أبيها ، فللزوج الربع والسدس بالزوجية والأبوة ، وسقطت الجدودة ،
وللأم السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد عليهما وعلى البنت أخماسا ، وسقطت الأختية .
ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الأم السدس ، والبنت
النصف ويرد عليهما الباقي أرباعا ، فالربع للأم وثلاثة الأرباع للبنت .
الصور كثيرة ولا يحتاج إلى أكثر مما ذكر ، بل ليس في ذكره فائدة تعتد بها
إلا أن يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من
الشبهة في المسلمين ، فإن جميع ما ذكر ويتخيل في المجوس يمكن فرضها في المسلمين
للشبهة مثل أن تشبه ( تشتبه خ ) أمه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ثم تزوجها ، وغير
هامش
( 1 ) في ثلاث نسخ : إلى المجوسي والصواب ما أثبتناه .