تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ولو ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة . ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة . ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا ، هما ( وهما خ ل ) ( أختا أب خ ل ) فللأم الربع ، وللبنت الباقي .
شرح
لا الأختية . وإن كان بعده فخلفت بنتها وأختها فترثها بالبنتية لا الأختية . ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوة ، لا بالجدودة ، وترثها العليا بالأمية لا الأختية . ولو تزوج ذلك ( 1 ) المجوسي السفلى وأولدها ، ثم ماتت الوسطى التي هي كانت السفلى والزوجة الثانية ، عن زوج هو أبوها وجدها ، وعن أم وبنت هما أختاها من أبيها ، فللزوج الربع والسدس بالزوجية والأبوة ، وسقطت الجدودة ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد عليهما وعلى البنت أخماسا ، وسقطت الأختية . ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الأم السدس ، والبنت النصف ويرد عليهما الباقي أرباعا ، فالربع للأم وثلاثة الأرباع للبنت . الصور كثيرة ولا يحتاج إلى أكثر مما ذكر ، بل ليس في ذكره فائدة تعتد بها إلا أن يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من الشبهة في المسلمين ، فإن جميع ما ذكر ويتخيل في المجوس يمكن فرضها في المسلمين للشبهة مثل أن تشبه ( تشتبه خ ) أمه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ثم تزوجها ، وغير
هامش
( 1 ) في ثلاث نسخ : إلى المجوسي والصواب ما أثبتناه .