ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع كبنت هي أخت
من أم .
وبنت هي بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي
بنت عمة .
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات
ورثته العليا والسفلى بالبنتية .
ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب فترث من
جهة البنتية .
شرح
الفاسد أيضا ( منها ) أنه إذا تزوج مجوسي بأمه وكان جائزا عندهم ، فأولدها بنتا ثم
مات فالأم زوجة ، والبنت أخت ترث الأم بهما لعدم المنع ، ولا ترث البنت إلا لأنها
بنت لمنع الأخت عن الإرث بالبنت .
وإليه أشار بقوله : ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي
أخت من أم .
قوله : ( وبنت هي بنت بنت الخ ) مثال آخر ، إن تزوج بنته ، فأولدها
بنتا ، فالمولود بنت وبنت بنت ، فلا ترث إن مات أبوها إلا بأنها بنت .
وإذا تزوج مجوسي صاحب ولد بأمه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة
إلى الولد عمة فإنها أخت أبيها من أمه ، وأخته من أبيه ، لأنها بنت أبيها .
ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له ، فهي
عمة وبنت عمة بالنسبة إلى ولد هذا الولد .
ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان ، العليا أي الزوجة ، والسفلى أي
بنت البنت بالبنتية ، ولا ترثه السفلى ببنتية البنت وترثه العليا بالزوجية أيضا .
ولو ماتت البنت العليا ، فإن كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت
زوجها وأباها وبنتها وأختها ، فالأب يرثها بالزوجية والأبوة ، والبنت يرثها بالبنتية