تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع كبنت هي أخت من أم . وبنت هي بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة .

ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات

ورثته العليا والسفلى بالبنتية . ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب فترث من جهة البنتية .
شرح
الفاسد أيضا ( منها ) أنه إذا تزوج مجوسي بأمه وكان جائزا عندهم ، فأولدها بنتا ثم مات فالأم زوجة ، والبنت أخت ترث الأم بهما لعدم المنع ، ولا ترث البنت إلا لأنها بنت لمنع الأخت عن الإرث بالبنت . وإليه أشار بقوله : ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي أخت من أم . قوله : ( وبنت هي بنت بنت الخ ) مثال آخر ، إن تزوج بنته ، فأولدها بنتا ، فالمولود بنت وبنت بنت ، فلا ترث إن مات أبوها إلا بأنها بنت . وإذا تزوج مجوسي صاحب ولد بأمه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة إلى الولد عمة فإنها أخت أبيها من أمه ، وأخته من أبيه ، لأنها بنت أبيها . ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له ، فهي عمة وبنت عمة بالنسبة إلى ولد هذا الولد . ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان ، العليا أي الزوجة ، والسفلى أي بنت البنت بالبنتية ، ولا ترثه السفلى ببنتية البنت وترثه العليا بالزوجية أيضا . ولو ماتت البنت العليا ، فإن كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجها وأباها وبنتها وأختها ، فالأب يرثها بالزوجية والأبوة ، والبنت يرثها بالبنتية