تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
شرح
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام : يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به ، فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين ( 1 ) . وروى البزنطي ، عن أبي جميلة ، قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره أنه رأي رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق ( حقو خ ل يب ) واحد ( 2 ) . والرواية ( 3 ) ضعيفة لمجهولية علي بن أحمد بن الأشيم ، ولمحمد بن قاسم الجوهري ، فالحكم مشكل . ويحتمل القرعة ، وعدهما اثنان ( اثنين ظ ) وتكليفهما بتكليف الأنثى . والظاهر أنه لا بد من صومهما . والصلاة لا تخلو عن اشكال ، فإن أمكن فعلهما إياها معا فلا اشكال ، وإلا فمشكل ، إذ يلزم زيادة بعض الأفعال . ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ويقفان ويفعلان مرتين ما يمكن فيه التعدد كالنية والتلبية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 581 . ( 2 ) فروع الكافي باب 51 آخر منه حديث 3 من كتاب المواريث ج 2 ص 281 طبع أمير بهادري وص 152 ج 7 طبع جديد حديث 2 وفي التهذيب حديث 13 من باب ميراث الخنثى الخ من كتاب الفرائض ج 2 ص 436 الطبع الحجري . ( 3 ) يعني الأولى وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله ، وله سند آخر يشبهه .