تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الفصل الثاني : في ميراث المجوس واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين ، ومنهم من يورثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة ، منهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد .
فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والأم ، وللبنت نصيبها .
شرح
قوله : ( الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم الخ ) الأقوال ثلاثة ثالثها أنه يورث بالصحيح من النسب والفاسد ، وأيضا بالصحيح من السبب ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، بل الظاهر أنه أحدث ( 1 ) فيدل على جواز الاحداث . وليس في المسألة نص معتمد ، وإنما الاجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من السبب كالمسلمين ، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا فتأمل . نعم روى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته ( وابنته خ ل ) من وجهين ، من وجه أنها أمه ، ووجه أنها زوجته ( 2 ) . وهي ضعيفة السند من وجوه ( 3 ) فتأمل . قوله : ( فلو تزوج بأمه الخ ) ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب
هامش
( 1 ) يعني إن الشيخ رحمه الله أحدث القول الثالث وكان قبله قولان ، فيدل على جواز احداث القول الثالث . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث المجوس ج 17 ص 596 . ( 3 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني .
مجمع الفائدة — صفحة 591 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني