ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، فله تارة السدس ،
وأخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة
ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في الستين ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى
أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون .
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد .
شرح
إلا أن يقال : إنما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه ،
والعلامة المقررة ، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان .
ولكن قد يقال : قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة ، وهذا جيد على القول
بالقرعة ، فتأمل .
قوله : ( ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين الخ ) إذا كان مع
الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس ،
ولهما الثلثان ، يبقى السدس لم ينقسم فيرد أخماسا ، فمع الرد له الخمس ، فنصيبه
حقيقة هو الخمس ، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع ، فيحصل له
خمس ونصف فيحتاج إلى ضرب الحاصل من ضرب أحد الفرضين في الآخر ، وهو
ثلاثون في الاثنين يحصل ستون ، له أحد عشر ولم يحصل حصة الخنثى والأنثى
صحيحا ، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير
كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون .
فالأب في الكتاب على طريق المثال ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة
وثمانون .
قوله : ( ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد ) يعني إذا كان الخنثى
وارثا آخر غير ولد الميت مثل أن يكون أخاه أو عمه على تقدير كونه ذكرا ، وأختا
وعمة على تقدير الأنوثة ، فهو كالولد في تقسيم الميراث واخراج حصته ، بأن يفرض