تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، فله تارة السدس ، وأخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في الستين ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون .
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد .
شرح
إلا أن يقال : إنما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه ، والعلامة المقررة ، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان . ولكن قد يقال : قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة ، وهذا جيد على القول بالقرعة ، فتأمل . قوله : ( ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين الخ ) إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس ، ولهما الثلثان ، يبقى السدس لم ينقسم فيرد أخماسا ، فمع الرد له الخمس ، فنصيبه حقيقة هو الخمس ، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع ، فيحصل له خمس ونصف فيحتاج إلى ضرب الحاصل من ضرب أحد الفرضين في الآخر ، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون ، له أحد عشر ولم يحصل حصة الخنثى والأنثى صحيحا ، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون . فالأب في الكتاب على طريق المثال ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون . قوله : ( ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد ) يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميت مثل أن يكون أخاه أو عمه على تقدير كونه ذكرا ، وأختا وعمة على تقدير الأنوثة ، فهو كالولد في تقسيم الميراث واخراج حصته ، بأن يفرض
مجمع الفائدة — صفحة 586 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني